وثيابه « 1 » ، وكذا يد الغاسل للميّت والسدّة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة ، وأمّا بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محلّ إشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة لمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة وفم الهرّة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل النجس أو شربه بمجرّد زوال العين .
الحادي عشر : الغيبة : فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها ولو من باب الاتّفاق ، وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة وإن لم يكن عالماً بالنجاسة « 2 » أو كان متسامحاً في دينه .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلّال : فإنّه مطهّر له من نجاسة الجلل ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطّة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، والأحوط اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيين مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم . والحمد للَّهربّ العالمين .
هامش
( 1 ) الطهارة بالتبعيّة فيه وفيما بعده مشكل
( 2 ) بل إذا كان عالماً بالنجاسة ، وعالماً بأنّ الطهارة لا تشترط في الاستعمال الذي باشره ولم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة