الفراغ منها ، والجاهل إن علم بها بعد الفراغ صحّت صلاته ولا إعادة عليه ولا قضاء ، وإن علم في الأثناء فإن كان الوقت واسعاً ، بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيّقاً حتّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التطهير أو التبديل بلا لزوم منافٍ ، فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلّا صلّى فيه والأحوط استحباباً القضاء أيضاً ، ولو عرضت في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك ، وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه ، ولو لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيّقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد وجوب الإتمام فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
القول في كيفيّة التنجّس
( مسألة 5 ) : لا ينجس الملاقي للنجاسة إلّاإذا كان في أحدهما رطوبة مسرية بحيث تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين أو نديّين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة .
( مسألة 6 ) : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين « 1 » وبإخبار ذي اليد .
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
( مسألة 7 ) : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم
هامش
( 1 ) بل الثقة الواحد أيضاً