التاسع : الفقّاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء .
العاشر : الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصب « 1 » . هذا في غير الكتابي ، أمّا الكتابي ، فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها ، فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر ، ويجوز أكل الطعام الذي يباشره .
الحادي عشر والثاني عشر : عرق الجنب من الحرام « 2 » وعرق الإبل الجلّالة « 3 » .
القول في أحكام النجاسات
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الصلاة وأجزائها المنسيّة بل سجود السهو على الأحوط طهارة بدن المصلّي ، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
( مسألة 4 ) : من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ، ووجب إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، وكذا الناسي سواءً ذكر في أثناء الصلاة أم بعد
هامش
( 1 ) الظاهر طهارة من ينتسب إلى الإسلام عنواناً ولو كان محكوماً بكفره شرعاً
( 2 ) الظاهر طهارته
( 3 ) بل وعرق غيره من الجلّال على الأحوط