بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثُّؤلول والبثور والقشور التي تعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء ، وقشر الجرب ونحوه والمتّصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر ، وكذا ما لا تحلّه الحياة ، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر ، والصوف والشعر والوبر ، والمخلب والريش والظلف ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب .
الخامس : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ فإنّه طاهر ، والمشكوك أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة « 1 » .
( مسألة 2 ) : الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر ، بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح ، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها وفي اللحم منها ، إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما دون البحريّين .
الثامن : المسكر المايع بالأصالة بجميع أقسامه « 2 » دون الجامد كالحشيشة وإن غلى وصار مايعاً بالعارض لكنّه حرام ، وأمّا العصير العنبي إذا غلى بالنار ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، وإن غلى بغير النار فالأحوط فيه النجاسة بل الأحوط النجاسة بمجرّد النشيش ، وإذا لم يغلِ ولم ينش فهو طاهر وحلال ، وأمّا عصير الزبيب والتمر والكشمش فلا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضعه في المطبوخات مثل المرق وغيره .
هامش
( 1 ) المردّد بين دم البقّ ودم ذي النفس يجب الاجتناب عنه ، إذا كان من المعلوم إجمالًا - على تقدير أن يكون دم البقّ - امتصاص البقّة من حيوان له نفس سائلة
( 2 ) بل خصوص الخمر وهو المتّخذ من العصير العنبي وإن كانت الحرمة شاملة للجميع