[ المبحث الرابع في الطهارة من الخبث ]
فصل في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يعفى عنه منها ، وما يطهر منها .
القول في النجاسات
( مسألة 1 ) : أنواع النجاسات اثنا عشر :
الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة « 1 » ( 1 ) محرّم « 2 » الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلّال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران ، كما أنّ بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم حتّى بول الخفّاش وخرؤه .
الثالث : المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة ، وإن كان محلّل الأكل ، وكذا أجزاؤه المبانة منها ، وإن كانت صغاراً ، والجزء المقطوع من الحيّ
هامش
( 1 ) هو الذي يشخب دمه عند الذبح
( 2 ) ( 1 ) ممّا ليس له لحم وأمّا ما له لحم فالأحوط الاجتناب عن مساورة بوله ومدفوعه