الأخير خاصّة تيمّم عن الآخر ، ولو وجد ماءً يكفي أحدهما قدّم الغسل وتيمّم عن الوضوء ، ويكفي عن الجنابة تيمّم واحد لها .
( مسألة 17 ) : الأظهر ثبوت التداخل في التيمّم بدلًا عن الغسل ، فإذا كان عليه أغسال متعدّدة ، كفى عنها تيمّم واحد مع قصد الجميع .
( مسألة 18 ) : لو تيمّم المحدث بالأكبر بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدث بالأصغر ، لم ينتقض تيمّمه واجتزأ بالوضوء ، والأحوط الجمع بين التيمّم والوضوء ، ولو لم يتمكّن من الوضوء تيمّم بدلًا عن الوضوء ، والأحوط أن يتيمّم بدلًا عمّا في ذمّته من دون قصد الوضوء والغسل .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٨