والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل ، وطهارة الماسح والممسوح ، ومع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور .
( مسألة 12 ) : الأحوط تعدّد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين ، وأحوط منه أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الأولى من دون فرق بين ما هو بدل في الوضوء وما هو بدل الغسل .
( مسألة 13 ) : العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز « 1 » يضرب المتولّي بيدي نفسه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها ، وإن كان أضعاف ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله .
القول في أحكام التيمّم
( مسألة 14 ) : لا يجوز التيمّم لصلاة موقّتة قبل دخول وقتها .
( مسألة 15 ) : لو تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة ثمّ دخل وقت أخرى ، فإن يئس من التمكّن من الطهارة المائيّة جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها « 2 » ، وإلّا ففيه إشكال ، وإذا تيمّم لغاية جاز له كلّ غاية ، وصحّت منه ، فإذا تيمّم لقراءة القرآن صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو جوازه أو كماله على الطهارة مع فرض بقاء المسوّغ .
( مسألة 16 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين على الأحوط وجوباً ، أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء ، ولو وجد ماءً يكفي
هامش
( 1 ) حتّى عن الوضع وإلّا تعيّن الوضع
( 2 ) تجوز له المبادرة مطلقاً ، فإذا استمرّ العذر أجزأه وإلّا أعاد