تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الأعلى المتّصل بالجبهة ، والأحوط استحباباً مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحه ، ولا يعتبر التدقيق والتعميق فيه ، ولا يجزي الوضع على الأرض من دون مسمّى الضرب ، ولا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما . ( مسألة 10 ) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا لو كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكن الإزالة « 1 » ، أمّا لو لم تكن متعدّية ضرب به ومسح « 2 » ، ولو كان على الممسوح حائل لا يمكن إزالته مسح عليه ، أمّا لو كان ذلك على الباطن ، فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر .

القول فيما يعتبر فيه التيمّم

( مسألة 11 ) : يشترط في التيمّم النيّة ، على نحو ما تقدّم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأحوط استحباباً « 3 » ، ويعتبر فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل ، ويعتبر فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ،
هامش
( 1 ) بل الأحوط حينئذٍ الجمع بين الضرب والمسح بالظاهر والضرب والمسح بالباطن ، وإذا لم يكن‌لدى المكلّف إلّاتراب واحد لا يسع إلّاتيمّماً واحداً قدّم المسح بالظاهر ( 2 ) ولا يترك الاحتياط بالضرب والمسح بالظاهر أيضاً ( 3 ) بل وجوباً
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 56 | السيد محمد باقر الصدر