غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث ، فيجب عليه التيمّم وصرف الماء فيه ، والأولى أن يصرف الماء أوّلًا في إزالة الخبث ثمّ يتيمّم .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله ، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت .
( مسألة 2 ) : لو خالف المكلّف فتوضّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً صحّ وضوؤه ، ولو خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرّماً كالرمد الذي يضرّ به الماء بطل وضوؤه ، ولو خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء كما في الأمر الرابع ، فإن نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل « 1 » ، وإن أراقه على الوجه ثمّ ردّه من الأسفل إلى الأعلى ، ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى ، صحّ إذا تيسّر له ذلك ، وكذلك الحال في بقيّة الأعضاء .
( مسألة 3 ) : إذا أوى إلى فراشه ، وذكر أنّه ليس على وضوء ، جاز له التيمّم حينئذٍ وإن تمكّن من استعمال الماء ، بل لا يبعد أيضاً جواز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن تمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة .
القول فيما يتيمّم به
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً ، سواء أكان تراباً أم رملًا أم مدراً أم حصى أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب ، ولا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ، وإن كان أصله منها
هامش
( 1 ) بل صحّ