كالنبات والمعادن وكذا الرماد ، وفي الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق إشكال « 1 » ، ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التيمّم والصلاة ثمّ القضاء .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمّم بالنجس ، ولا بالمغصوب ، ولو اكره على المكث في المغصوب ففيه إشكال ، ولا بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً .
( مسألة 6 ) : لو اشتبه التراب المغصوب بالمباح ، وجب الاجتناب عنهما ، ولو اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلّ منهما صحّ ، بل يجب مع الانحصار وكذلك الحكم لو اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 7 ) : إذا عجز عن التيمّم بالأرض ، تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا هو مشتمل على غبار الأرض ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر ، ولو أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك ، ولو عجز عن الغبار تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب .
( مسألة 8 ) : يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق .
القول في كيفيّة التيمّم
( مسألة 9 ) : كيفيّة التيمّم مع الاختيار أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف
هامش
( 1 ) أظهره الجواز