تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

فصل في التيمّم

والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه .

القول في مسوّغاته

( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أمور : الأوّل : عدم وجدان ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل . الثاني : عدم التمكّن من الوصول إلى الماء ؛ لعجزه عنه ولو كان عجزاً شرعيّاً بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضياع أو غير ذلك . الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، إمّا على النفس أو على البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، كما أنّ منه خوف الشين الذي يعسر تحمّله ، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة ، والمؤدّية في بعض الأبدان إلى تشقّق الجلد . الرابع : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة . الخامس : توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله ، ويلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً ، لشدّة حرّ أو برد أو نحو ذلك . السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعيّن صرف الماء فيه على نحو لا يقوم
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 53 | السيد محمد باقر الصدر