نفاساً ، وما زاد عليها استحاضة ، فإذا كانت عادتها خمسة أيّام وقد ولدت في أوّل الشهر ، فالدم في الخمسة الأولى نفاس ، والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة .
( مسألة 3 ) : يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، ويندب لها ما يندب لها ، ويكره لها ما يكره لها ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إلى غير ذلك من أحكام الحائض .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٢