الولادة « 1 » ، فإن كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، وقد رأت الدم في تمامها - كأن ولدت في أوّل العادة ورأت الدم من حين الولادة واستمرّ حتّى تجاوز العشرة - اقتصرت في النفاس على عادتها والزائد عليها استحاضة ، وإن رأته في أثناء العادة الوقتيّة ، جعلت ما يساوي عادتها العدديّة نفاساً والباقي استحاضة ، كما إذا كانت العادة سبعة في أوّل الشهر فولدت في أوّل الرابع ورأت الدم حينئذٍ فإنّ نفاسها إلى العاشر ، الذي هو سابع الولادة ، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتيّة ، كما إذا كانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر ، فولدت في أوّل السادس منه كان نفاسها الخمسة الثانية لا غير ، وإذا لم يمكن الرجوع إلى عادتها العدديّة ، لكون الدم المرئي في العشرة أقلّ من العادة اقتصرت في النفاس على المقدار الذي ينتهي بالعشرة ، كما إذا ولدت في المثال الأخير أوّل الشهر ورأت الدم في الثامن ، فإنّ نفاسها يكون ثلاثة أيّام لا غير .
( مسألة 2 ) : إذا رأت الدم في عشرة الولادة وتجاوز العشرة من حين الولادة « 2 » ولم تكن ذات عادة - لأنّها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية - كان نفاسها تمام العشرة « 3 » ، وإن كانت ذات عادة عدديّة ، اقتصرت عليها في أوّل الدم ، فجعلته
هامش
( 1 ) الميزان تجاوز الدم العشرة من حين رؤيته لا من حين الولادة وتفصيل ذلك : أنّ ذات العادةالعدديّة سواء كانت وقتيّة أم لا إذا لم يتجاوز دمها العشرة استظهرت بعد عدد عادتها بيوم أو يومين وبنت على الاستحاضة ، فإن لم يتجاوز الدم العشرة تبيّن أنّه كلّه نفاس
( 2 ) من حين رؤيته
( 3 ) الناسية إذا تجاوز دمها العشرة ، رجعت إلى أكبر عدد من محتملات عادتها ، وإن لم يتجاوز العشرةفكلّه نفاس كما هو الحال في غير الناسية ، وأمّا في أثناء العشرة فتتنفّس بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها ، ثمّ تستظهر يوماً أو يومين مع احتمال الانقطاع إلى العشرة ، ثمّ تبني على الاستحاضة