فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة في الغالب : أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلّل بين أفراده ، ويتحقّق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحلّ المعتاد بالأصل ، أو بالعارض وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيّته بقاؤه في باطن الفرج ، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به « 1 » ، كما تقدّم في الحيض .
( مسألة 1 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسّطة وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلًا بحيث لا يغمس القطنة لو وضعت في داخل الفرج .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 2 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتّصل بالصلاة ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 3 ) : حكم المتوسّطة - مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة « 2 » أو تطهيرها لكلّ صلاة - غسل قبل صلاة الصبح ، قبل الوضوء أو بعده .
هامش
( 1 ) بل الأظهر خلافه
( 2 ) على الأحوط ، وكذلك تجديد الخرقة التي تشدّها فوق القطنة