( مسألة 4 ) : حكم الكثيرة - مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء لكلّ صلاة على الأحوط وتجديد القطنة « 1 » كذلك والغسل للصبح - غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . نعم ، يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، وإن كان يجب لكلّ صلاة منها الوضوء .
( مسألة 5 ) : إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
( مسألة 6 ) : إذا انقطع الدم انقطاع برء وجدّدت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة عن الغسل .
( مسألة 7 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر ، وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 8 ) : يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل ، وإن كان العدم أقرب .
هامش
( 1 ) والخرقة