النظر الثانيفي مَن يجب عليه
ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف والذكورة والحرّية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج « 1 » وأن لا يكون هِمّاً ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .
وكلّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم « 2 » ، سوى من خرج عن التكليف [ والمرأة ] ، وفي العبد تردّد . ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه .
وتجب الجمعة على أهل السواد ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال
هامش
( 1 ) السلامة من العرج ليست من شروط الوجوب على الأظهر . نعم ، لا تجب الجمعةعلى من أوجب عرجه حرجيّة الحضور عليه .
( 2 ) هذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى من كان أبعد من فرسخين كما لا إشكال في عدمالوجوب على غير المكلّف ولو حضر ، ولكنّها تصحّ منه ولا يحتسب من العدد ، وأمّا ذوو الأعذار كالمريض والأعمى ونحوهما فالظاهر عدم الوجوب عليهم حتّى مع الحضور . نعم ، تصحّ منهم الجمعة ولكن لا يحتسبون من العدد ، وأمّا المسافر والمرأة فلا تجب الجمعة عليهما ولو حضرا ، بل في صحّتها منهما إشكال وإن كان الأقرب صحّة الجمعة منهما لو حضراها مع عدم احتسابهما من العدد .