منعه مانع جاز أن يستنيب .
الخامس :
أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتّفقتا بطلتا « 1 » . وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام ، بطلت المتأخّرة « 2 » .
ولو لم يتحقّق السابقة أعادا ظهراً .
هامش
( 1 ) إلّاإذا كان الاتّفاق لا عن عمد فتصحّ الجمعة التي لم تسبقها الأخرى فراغاً فإذاكان الفراغ منها في وقت واحد صحّتا معاً .
( 2 ) إذا لم تكن عن عمد فلا تبطل إلّاإذا فُرِغَ من الصلاة الأخرى قبل الفراغ منها وإذا كانت عن عمد ولم تعاصر الصلاة الأولى فلا إشكال في تعيّنها للبطلان وإذا عاصرت شيئاً من أجزاء الصلاة الأولى فهي باطلة ، وفي صحّة الأولى إشكال