الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين .
وها هنا مسائل :
الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ، ولو اتّفقت في يوم نفسه على الأظهر . وكذا المكاتَب والمدَ بَّر .
الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها .
ولا يجب عليه تأخيرها حتّى تفوت الجمعة بل لا يستحبّ . ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه .
الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر « 1 » لتعيين الجمعة . ويكره بعد طلوع الفجر .
الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردّد « 2 » . وكذا تحريم الكلام في أثنائها « 3 » ، لكن ليس بمبطل للجمعة .
الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة . ويجوز أن يكون عبداً « 4 » . وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم ؟
فيه تردّد ، والأشبه الجواز . وكذا العُمْي .
السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعداً ، وجبت عليه الجمعة . وكذا إذا لم ينوِ الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في مِصر واحد « 5 » .
هامش
( 1 ) بمعنى يرجع إلى عدم جواز تفويت الواجب .
( 2 ) أقربه وجوب الإصغاء .
( 3 ) الأحوط حرمته تكليفاً ووضعاً .
( 4 ) بل لا يجوز أن يكون ممّن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والأعمى .
( 5 ) لا يخلو من إشكال .