ولو بالتكبير وجب الإتمام ، ولو لم يبقَ إلّاواحد .
الثالث - الخطبتان
: ويجب في كلّ واحدةٍ منهما « 1 » : الحمد للَّه ، والصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزي ولو آية واحدة ممّا يتمّ بها فائدتها .
وفي رواية سماعة : يحمد اللَّه ويثني عليه ، ثمّ يوصي بتقوى اللَّه ، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ، ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيحمد اللَّه ويثني عليه ويصلّي على النبيّ وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصحّ إلّا بعد الزوال ، والأوّل أظهر .
ويجب أن تكون الخطبة مقدَّمةً على الصلاة ، فلو بُدِئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة . ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة « 2 » . ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّها غير شرط « 3 » . ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً ، وفيه تردّد « 4 » .
الرابع - الجماعة
: فلا تصحّ فُرادى ، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدّم . وإن
هامش
( 1 ) على الأحوط في بعض ذلك كالصلاة على النبيّ وآله في الخطبة الأولى وقراءةسورة خفيفة في الخطبة الثانية .
( 2 ) ومع عجز الشخص عن القيام حال الخطبة تشكل إقامة الجمعة بالائتمام به .
( 3 ) الأحوط وجوباً شرطيّتها .
( 4 ) بل الوجوب هو الأقرب .