السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأوّل أشبه .
الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، فإن باع أثِمَ وكان البيع صحيحاً على الأظهر . ولو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغاً بالنظر إليه ، وحراماً بالنظر إلى الآخر .
التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحبّ أن يُصلَّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأوّل أظهر « 1 » .
العاشرة : إذا لم يتمكّن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صحّ . وإلّا اقتصر على متابعته في السجدتين « 2 » ، وينوي بهما الأولى . فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للُاولى ويتمّ الثانية ، والأوّل أظهر .
هامش
( 1 ) فإقامة صلاة الجمعة أحد فردي الواجب التخييري بلا حاجة إلى إذن الإمام المعصوم ومع الإقامة يجب الحضور على واجدي الشرائط .
( 2 ) إذا أمكنه إدراك الإمام قبل الركوع صحّت صلاته ولو لم يكن قد تمكّن منالالتحاق بالإمام في ركوع الركعة الأولى وسجودها معاً فيأتي بهما ويلتحق بالإمام في الثانية قبل الركوع ، وإذا أدركه وقد ركع ففي صحّة الصلاة إشكال .