تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

النظر الثالث‌في آدابها

وأمّا آداب الجمعة ، فالغسل والتنفّل بعشرين ركعة : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . ولو أخّر النافلة إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وإن صلّى بين الفريضتين ستّ ركعات من النافلة جاز . وأن يُباكِر المصلّي إلى المسجد الأعظم ، بعد أن يحلق رأسه ويقصّ أظفاره ويأخذ من شاربه ، وأن يكون على سكينة ووقار ، متطيّباً لابساً أفضل ثيابه ، وأن يدعو أمامَ توجّهه ، وأن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلوات في أوّل أوقاتها . ويكره له : الكلام « 1 » في أثناء الخطبة بغيرها . ويستحبّ له : أن يتعمّم شاتياً كان أو قايضاً ، ويرتدي ببردة يمنيّة ، وأن يكون معتمداً على شيء ، وأن يسلّم أوّلًا ، وأن يجلس أمام الخطبة . وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى « الجمعة » « 2 » . وكذا في الثانية
هامش
( 1 ) بل الأحوط اجتنابه . ( 2 ) تراجع هذه المسألة في التعليقة على منهاج الصالحين [ المسألة 55 من مسائل‌القراءة في منهاج الصالحين ، الجزء الأوّل ] .