تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
فأمّا لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة ، صلّى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية ، على قول « 1 » . ولو كبّر وركع ، ثمّ شكّ هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً ؟ لم يكن له جمعة « 2 » وصلّى الظهر .

شروط الجمعة

ثمّ الجمعة لا تجب إلّابشروط :

الأوّل - السلطان العادل أو مَن نصبه « 3 »

: فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدّم الجماعة من يتمّ بهم الصلاة « 4 » . وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماءٍ أو جنون أو حدث .

الثاني - العدد

: وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأوّل أشبه « 5 » . ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبّس بالصلاة ، سقط الوجوب . وإن دخلوا في الصلاة
هامش
( 1 ) لا يترك معه الاحتياط . ( 2 ) بل يلحقه على الأقرب حكم من أدرك الإمام راكعاً . ( 3 ) هذا شرط في وجوب إقامة صلاة الجمعة ، وأمّا وجوب الحضور إذا أقيمت فهو يتوقّف على إقامة العادل لها الجامع لشرائط إمام الجماعة الذي يحسن أن يخطب ولو لم يكن سلطاناً عادلًا أو منصوباً من قبله . ( 4 ) ولكن إذا لم تقدّم بطلت الجمعة لاشتراطها بالجماعة . ( 5 ) بل الأقرب إناطة الوجوب ببلوغ العدد سبعة وإن كان بلوغه الخمسة كافياً فيالصحّة .