وجوباً وتحيّضت به بعد ذلك « 1 » .
( مسألة 8 ) : إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضاً واحداً « 2 » ، من دون فرق بين ذات العادة وغيرها ، وإذا تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة تجعل ما في العادة حيضاً ، وإن كان فاقداً للصفات ، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً للصفات ، من دون فرق بين كون عادتها حاصلة من تكرّر التمييز « 3 » ومن رؤية الدم على الأقوى ، ومن دون فرق أيضاً بين كون الواجد للصفات الزائد على ما في العادة ممّا يمكن جعله حيضاً منضمّاً إلى ما في العادة ؛ لكون المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل بينهما لا يزيد على العشرة أو حيضاً مستقلّاً ؛ لكونه مفصولًا عن الدم الذي في العادة بعشرة أيّام وليس بأقلّ من ثلاثة أيّام ، أو لا يمكن جعله حيضاً أصلًا لا منضمّاً ولا مستقلّاً . وأمّا إذا لم تكن ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، فإن كانت مبتدئة أو مضطربة وكانت ذات تمييز ، بمعنى أنّ الدم المستمرّ بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها ، وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات بشرط عدم نقصه عن الثلاثة أيّام وعدم زيادته على العشرة « 4 » ، وإن لم تكن ذات تمييز إمّا لأنّ كلّه واجد للصفات « 5 » ،
هامش
( 1 ) بل يحكم عليها بالاستحاضة في الثلاثة وبعدها إلّاإذا علمت بأنّ الدم حيض
( 2 ) إذا كان الجميع في أيّام العادة أو بصفة الحيض
( 3 ) الظاهر أنّ تكرار التمييز لا يوجب عادة تحكم على التمييز المخالف ، فالمتّبع هو التمييز
( 4 ) وعدم معارضته بدم آخر واجد للصفات غير مفصول عنه بعشرة أيّام ، وفي مورد التعارض تبنيفي الصفرة المتوسّطة بينهما على الاستحاضة ، وتحتاط في الدمين بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة
( 5 ) مع الاتّفاق في درجة اللون