أو كلّه فاقد لها « 1 » أو لأنّ الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام أو أكثر من عشرة أيّام « 2 » ، فإن كانت مبتدئة رجعت إلى عادة أقاربها عدداً بل ووقتاً على الأحوط إن اتّفقن في الوقت ، وإلّا تخيّرت في تعيين الوقت ، وإن اختلفن في العدد أيضاً فلا يبعد التخيير « 3 » لها في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة وإن كانت السبعة أحوط وأفضل ، وأمّا إذا كانت مضطربة غير مستقرّة العادة ، فالأحوط لها الجمع بين الوظيفتين أعني الرجوع إلى عدد الأقارب والعدد الذي تختاره ممّا ذكر . وأمّا الناسية « 4 » لعادتها وقتاً وعدداً فترجع إلى التمييز ، فإن فقدته تخيّرت في التحيّض بين الثلاثة إلى العشرة .
فصل في أحكام الحائض
يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم ، ويحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، وأمّا وطؤها في الدبر ، فالأحوط تركه ، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين
هامش
( 1 ) في هذه الصور يحكم بالاستحاضة مع عدم العلم ولو إجمالًا بالحيض ، وكذا الحال فيما إذا كانالواجد أقلّ من ثلاثة أيّام
( 2 ) مع الاتّفاق في درجة اللون
( 3 ) لا يترك الاحتياط باختيار إحدى ثلاث صور : إمّا الستّة وإمّا السبعة وإمّا العشرة في الشهر الأوّلوالثلاثة فيما بعده
( 4 ) في الناسية تفصيل