السرّة والركبة ، بل الأحوط الترك ، وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل « 1 » .
( مسألة 1 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحبّ للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفيّة من الارتماس والترتيب . نعم ، المشهور أنّه لا يجزي عن الوضوء « 2 » كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة وهو غالباً أحوط .
( مسألة 2 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون غيره حتّى المنذور في وقت معيّن على الأقوى « 3 » ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميّة وكذلك الصلاة المنذورة في وقت معيّن ، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقّتة .
( مسألة 3 ) : الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذٍ ، وكذلك الوضوء .
هامش
( 1 ) لكنّ الأحوط غسل فرجها قبل الوطء
( 2 ) ولكنّ الظاهر الإجزاء
( 3 ) بل الظاهر وجوب القضاء على الحائض كما قلنا بوجوبه على غيرها ، كما أنّ الظاهر وجوبه فيالمنذور في وقت معيّن