تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض . ( مسألة 4 ) : تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقتا في الزمان والعدد - بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلًا - فالعادة وقتيّة وعدديّة وإن اتّفقتا في الزمان خاصّة دون العدد - بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة - فالعادة وقتيّة « 1 » خاصّة ، وإن اتّفقتا في العدد خاصّة - بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وفي آخر الشهر الثاني - فالعادة عدديّة فقط . ( مسألة 5 ) : ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين ، أو نحوه ممّا يصدق معه التقدّم أو التأخّر عرفاً ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام . ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض ، لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة . ( مسألة 6 ) : غير ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة - إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة والسواد والخروج بحرقة تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية ، وإن كان فاقداً للصفات تتحيّض بعد ثلاثة أيّام ، ولا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة . ( مسألة 7 ) : إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة أو تأخّر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشرة أيّام ، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً ، وإلّا جمعت بين أعمال الحائض والمستحاضة في الثلاثة الأولى على الأحوط
هامش
( 1 ) الميزان في العادة الوقتيّة هو انتظام الفاصل الزمني بين الحيضتين