يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 388 ) : إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللَّه تبارك وتعالى ولو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك .
( مسألة 389 ) : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله « 1 » .
( مسألة 390 ) : لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر ، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط .
( مسألة 391 ) : لو وجد أحد هدياً ضالًاّ عرَّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه .
( مسألة 392 ) : من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة ، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة .
( مسألة 393 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام : ثلاثة في الحجّ في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز « 2 » أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم
هامش
( 1 ) لا يخلو من إشكال .
( 2 ) لا يخلو من إشكال .