تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بعد ذلك . ( مسألة 394 ) : المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتّى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة . ( مسألة 395 ) : من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط . ( مسألة 396 ) : إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . ( مسألة 397 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شكّ في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه . نعم ، إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به . ( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه . ( مسألة 399 ) : الذبح الواجب هدياً أو كفّارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ، ولا بدّ أن تكون النيّة مستمرّة « 1 » من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى .
هامش
( 1 ) ولو إجمالًا بدون استحضار تفصيلي .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 446 | السيد محمد باقر الصدر