تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
التدارك « 1 » إلى اليوم الثالث عشر حينما تذكّر أو علم ، فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل ، وسيجئ ذلك في رمي الجمار ، ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط . ( مسألة 381 ) : إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط ، وأمّا إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .

2 - الذبح أو النحر في منى :

وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع ، ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في النهار إلّاالخائف فيجوز له الذبح في الليل ويجب الإتيان به بعد الرمي ، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة ، ولا تعتبر المباشرة في الذبح أو النحر فيجوز أن يوكل غيره فيه . ( مسألة 382 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق ، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة ، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط ،
هامش
( 1 ) في اليوم الثاني ، ويفرّق بين الرميتين ويقدّم القضاء على الأداء ويجعل القضاءصباحاً والأداء عند الزوال .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 443 | السيد محمد باقر الصدر