تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . ( مسألة 383 ) : لا يجزئ هدي واحد إلّاعن شخص واحد . ( مسألة 384 ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا يجزئ من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنّه لم يبلغ السنّ المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً . ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاًولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما . والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته . ( مسألة 385 ) : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . ( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسّر له من الهدي . ( مسألة 387 ) : إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه « 1 » ولم
هامش
( 1 ) الإجزاء يترتّب على اشتراء الهدي بزعم أنّه سمين ثمّ يتبيّن الهزال بعد الذبح أو قبله ، وأمّا الاعتقاد بالسمن في غير ما يشترى فالإجزاء معه مشكل .