مصرف الهدي :
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هديّة ، وأن يأكل « 1 » من الثلث الباقي له ، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرّف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة والبيع أو الإعراض أو غير ذلك .
( مسألة 400 ) : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة ، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك .
( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهديّة أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم .
( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي . نعم ، لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط .
3 - الحلق والتقصير :
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ ، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير .
هامش
( 1 ) الاحتياط بالنسبة إلى الأكل استحبابي .