( مسألة 404 ) : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه فالأحوط له اختيار الحلق ، بل وجوبه هو الأظهر . ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة « 1 » .
( مسألة 405 ) : من أراد الحلق وعلم أنّ الحلّاق يجرح رأسه فعليه « 2 » أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق .
( مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً « 3 » وإلّا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط .
( مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب ، بل الصيد أيضاً على الأحوط .
( مسألة 408 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها ، فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك .
( مسألة 409 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط ، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكّره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة .
هامش
( 1 ) بل لا يترك الاحتياط باختيار الحلق .
( 2 ) بل ليس عليه ذلك .
( 3 ) أو صرورة .