2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقلّ من ذلك .
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة . نعم ، إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) .
( مسألة 377 ) : إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلّاأن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشكّ بعد دخول الليل .
( مسألة 378 ) : لا يجزئ عن رمي الحصيات رمي غيرها من الأجسام ، ويعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم « 1 » والأفضل أخذها من المشعر .
2 - أن تكون أبكاراً على الأحوط ، بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك .
( مسألة 379 ) : يستحبّ في الحصيات أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة .
( مسألة 380 ) : إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه
هامش
( 1 ) على أن لا تكون من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف .