تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع « 1 » والإتيان بها في محلّها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه . نعم ، إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي . ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر . ( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتّى مات وجب على الوليّ قضاؤها . ( مسألة 331 ) : إذا كان في قراءة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتّى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً . ( مسألة 332 ) : إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحّت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتّى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها « 2 » بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) إذا كان ملتفتاً بالفعل ، وأمّا إذا كان الجاهل المقصّر معتقداً بصحّة صلاته فلا يبعدعدم وجوب الإعادة .