حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلّف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة .
( مسألة 338 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر . نعم ، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخطّ المستقيم .
( مسألة 339 ) : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب .
( مسألة 340 ) : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط « 1 » ترك الجلوس فيما بينهما .
أحكام السعي
تقدّم أنّ السعي من أركان الحجّ ، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، والأظهر أنّه يبطل إحرامه أيضاً وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعمّ منه ومن العمرة المفردة .
( مسألة 341 ) : لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ ، فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة
هامش
( 1 ) استحباباً .