الشكّ في عدد الأشواط
( مسألة 315 ) : إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتنِ بالشكّ ، كما إذا كان شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف .
( مسألة 316 ) : إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتنِ بالشكّ وصحّ طوافه ، إلّاأن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته .
( مسألة 317 ) : إذا شكّ في عدد الأشواط كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .
( مسألة 318 ) : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتمّ طوافه لزمه الاستيناف ، وإن استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحّة طوافه .
( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
( مسألة 320 ) : إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقلّ وصحّ طوافه .
( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحجّ من قابل ، وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أيضاً لكن الأحوط أن يعدل إلى