تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

وجوب السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع وهو أيضاً من الأركان ، فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به . ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه . ( مسألة 333 ) : محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه . ( مسألة 334 ) : يعتبر في السعي النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحجّ إن كان في الحجّ قاصداً به القربة إلى اللَّه تعالى . ( مسألة 335 ) : يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً ، ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . ( مسألة 336 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأوّل . ( مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 427 | السيد محمد باقر الصدر