تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لزمته الاستنابة ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين . ( مسألة 342 ) : من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصحّ حجّه . ( مسألة 343 ) : الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من غير ضرورة كشدّة الحرّ أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل . نعم ، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . ( مسألة 344 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف . نعم ، إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط . ( مسألة 345 ) : إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا يستحبّ له أن يضيف إليه ستّة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأوّل فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد . ( مسألة 346 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول إلى حجّ الإفراد وإتمامه بنيّة الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة ، وأمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام ، وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعمّ من