صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكّن « 1 » فيصلّي في أيّ مكان من المسجد مراعياً « 2 » الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط . هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحبّ فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً .
( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه ؛ لاستلزامه فساد السعي « 3 » المترتّب عليها .
( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً .
( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب
هامش
( 1 ) من الصلاة خلف المقام ولا بنحو يصدق عليها أنّها عند المقام .
( 2 ) هذه المراعاة مبنيّة على الاحتياط الاستحبابي .
( 3 ) بل حتّى إذا لم يستلزم ، كما في مورد ترك السعي نسياناً .