حجّ الإفراد ويتمّه بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمّداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً .
( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر ، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف .
( مسألة 323 ) : إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
( مسألة 324 ) : إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام . نعم ، إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرّ .
( مسألة 325 ) : لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ويستنيب لها مع عدمه . وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 424
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢٤