آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته « 1 » .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئيّة بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئيّة الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحقّقة إلّاأنّ الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائدة لطواف آخر ولا يتمّ الطواف الثاني من باب الاتّفاق فلا زيادة ولا قران إلّاأ نّه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتّي قصد القربة ، وذلك فيما إذا قصد المكلّف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به ، فإنّه لا يتحقّق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقّق القران خارجاً من باب الاتّفاق .
( مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط « 2 » أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة .
هامش
( 1 ) من دون فرق بين العالم بالحكم والجاهل به .
( 2 ) استحباباً .