( مسألة 311 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف .
النقصان في الطواف
( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة بطل طوافه وإلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمّداً .
( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعدُ من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه ، وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة « 1 » .
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئيّة الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف
هامش
( 1 ) ولكن تكفيه الإعادة كما تقدّم في نظرائه .