السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً ولا يجزي الأقلّ من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي .
( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدّر هذا الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وبما أنّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحلّ الطواف من الحجر لا يتجاوز ستّة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحدّ المذكور أو أنّه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى .
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
( مسألة 305 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته ، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً .