( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفيّة بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته « 1 » .
( مسألة 308 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمّ يرجع ويتمّ طوافه على ما تقدّم « 2 » ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه « 3 » .
ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف .
( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر .
( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين ، وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام « 4 » .
هامش
( 1 ) في جملة من الموارد التي يحتاط فيها بالإتمام والإعادة يكفي فيها الإعادة ، ومنها هذا المورد .
( 2 ) من التفصيل في مسألة ( 285 ) .
( 3 ) من التفصيل في مسألة ( 300 )
( 4 ) وإن كان له أن يقصد التمام أيضاً .