تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيّارات فلا بأس به ، ويستحبّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أمّا لبس النظّارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفّافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى .

12 - لبس الخفّ والجورب :

( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط ، الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخفّ فالأحوط « 1 » الأولى خرقه من المقدّم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .

13 - الكذب والسبّ :

( مسألة 249 ) : الكذب والسبّ محرّمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام ، والمراد من الفسوق في قوله تعالى :
« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
« 2 » هو : الكذب والسبّ . أمّا التفاخر وهو : إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين : الأوّل : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن
هامش
( 1 ) وجوباً . ( 2 ) البقرة : 197 .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 403 | السيد محمد باقر الصدر