( مسألة 258 ) : كفّارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط .
18 - إزالة الشعر عن البدن :
( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره :
المحرم أو المحلّ ، وتستثنى من ذلك حالات أربع :
1 - أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم « 1 » .
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك .
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين « 2 » الوضوء أو الاغتسال .
( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان من الطعام . وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلّاً .
( مسألة 261 ) : لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
هامش
( 1 ) بحيث يؤذيه .
( 2 ) بل مطلقاً حيث إنّ المفروض عدم القصد .