تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 258 ) : كفّارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط .

18 - إزالة الشعر عن البدن :

( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره : المحرم أو المحلّ ، وتستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم « 1 » . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين « 2 » الوضوء أو الاغتسال . ( مسألة 260 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان من الطعام . وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلّاً . ( مسألة 261 ) : لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
هامش
( 1 ) بحيث يؤذيه . ( 2 ) بل مطلقاً حيث إنّ المفروض عدم القصد .