( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه « 1 » ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله غير ظاهر .
( مسألة 236 ) : الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء . نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعيّة ، وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .
8 - استعمال الطيب :
( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدلك والأكل « 2 » ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كلّ طيب .
( مسألة 238 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل « 3 » .
( مسألة 239 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشمّ خلوق الكعبة ، وهو نوع خاصّ من العطر .
هامش
( 1 ) ولكن دليله غير ظاهر كتاليه .
( 2 ) والمسّ على الأحوط .
( 3 ) الأحوط حرمة شمّ الرائحة الطيّبة مطلقاً .