تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين ، وهو لباس خاصّ يلبس لليدين . ( مسألة 245 ) : إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفّارته شاة ، والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .

10 - الاكتحال :

( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة ، وهذا حرام على المحرم قطعاً « 1 » ، وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط « 2 » الأولى . 2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، وكذلك التكفير في فرض الاكتحال « 3 » . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ولا كفّارة عليه .

11 - النظر في المرآة :

( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفّارته شاة على الأحوط « 4 » الأولى .
هامش
( 1 ) وكذلك ما يعتبر زينة من الكحل ولو لم يكن أسود ولو لم يوجد قصد الزينة . ( 2 ) استحباباً . ( 3 ) على الأحوط استحباباً . ( 4 ) استحباباً .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 402 | السيد محمد باقر الصدر