الآخرين ، وهذا محرّم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره .
14 - الجدال :
( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول : لا واللَّه وبلى واللَّه « 1 » والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ .
( مسألة 251 ) : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأوّل : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل : لا واللَّه لا تفعل ذلك .
( مسألة 252 ) : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفّارة شاة ، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرّة الأولى ، وشاتين للمرّة الثانية ، وبقرة للمرّة الثالثة .
15 - قتل هوامّ الجسد :
( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده « 2 » ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام
هامش
( 1 ) في مقام الخصومة .
( 2 ) الظاهر جواز الإلقاء .