تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الآخرين ، وهذا محرّم في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره .

14 - الجدال :

( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول : لا واللَّه وبلى واللَّه « 1 » والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ . ( مسألة 251 ) : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأوّل : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل : لا واللَّه لا تفعل ذلك . ( مسألة 252 ) : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفّارة شاة ، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرّة الأولى ، وشاتين للمرّة الثانية ، وبقرة للمرّة الثالثة .

15 - قتل هوامّ الجسد :

( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده « 2 » ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام
هامش
( 1 ) في مقام الخصومة . ( 2 ) الظاهر جواز الإلقاء .