( مسألة 240 ) : إذا أكل المحرم متعمّداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور « 1 » ، وفي ثبوت الكفّارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط « 2 » التكفير .
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
نعم ، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك .
9 - لبس المخيط للرجال :
( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والعباءة والسروال والثوب المزرور والدرع ، وهو كلّ ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط ، بل الأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب يكون مشابهاً للمخيط ، كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) وهو : ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن ، فإنّ لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط ، حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها « 3 » ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .
( 2 ) استحباباً .
( 3 ) الأقرب جواز عقد بعضه ببعض وغرزه بإبرة ونحوها .